أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
معلومات عن الفتوى: غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
رقم الفتوى :
2005
عنوان الفتوى :
غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
القسم التابعة له
:
أحكام قضاء الحاجة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
عند الاستنجاء للصـلاة ، هل يلزم غسـل القبل والدبـر ، أم يكتفي بالقبـل فقط ؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول ، أما إذا لم يخرج منهما شيء ، وإنما أحدث الإنسان ريحا أو نوما ، أو مس فرجه من غير حائل ، أو أكل لحم الإبل ، فإنه يكفيه الوضوء : وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما ، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول ، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، كما تقدم ، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: